الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني

270

المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول

بالنكرة فكلامه هذا يدل بالدلالة الاستلزامية على أنه لا سبب للتخصيص سوا اعتبار تقدير القديم ( لا يقال ) في رد الوجه الثاني وابطاله ان ( التنكير ) في رجل جائني لا يستفاد منه الحصر المطلوب لان التنكير ( انما يدل على النوعية بالتهويل أو غيره ) من المعاني المذكورة انفا ( والحصر ) المطلوب ( انما يستفاد من تقدير التقديم فلا بد منه ) اي من اعتبار تقدير التقديم ( بحال ) من الأحوال يعني ولو في حال دلالة التنكير على النوعية ونحوها من المعاني . ( لأنا نقول قد ذكرنا ان ما تخصص بالوصف ) ولو كان ذلك الوصف مستفادا من التنكير ( يمتنع فيه ) اي فيما تخصص بالوصف ( تقدير التأخير ) إذ لا ضرورة حينئذ تدعوا إلى ارتكابه ( لصحة وقوعه ) اي وقوع ما تخصص بالوصف ( مبتدء ) لأنه حينئذ ( كالمعرف ) في جواز الابتداء به ( و ) قد ذكرنا أيضا ( انه يجب ان يكون الحصر مستفادا من الوصف ) ليتاتى التوفيق بين كلامه وكلام الأئمة حيث تالوا شراهر ذا ناب بما اهر ذا ناب الأشر وذلك بناء على أن التقييد بالوصف عنده يدل على نفي الحكم عما سواه على التفصيل الذي بيناه فيما سبق ( والا ) اي وان لم يجب ان يكون الحصر مستفادا من الوصف المتولد من التنكير بل يمكن ان يكون الحصر من تقدير التأخير ( فلا توجيه لكلامه ) اي كلام السكاكي إذ لا يرتكب ذلك الوجه البعيد الا عند الضرورة ولا ضرورة في المنكر لحصول المسوغ للابتداء بالنكرة حينئذ بالوصف المتولد من التنكير فلا يمكن القول بحصول الحصر المطلوب الا من الوصف المذكور . ( بل الجواب ) عن الوجه الثاني ( انه ) اي السكاكي ( انما